العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٨ - العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة
في هذه الصورة ليس له عزله [١]
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع]
الثامنة: لا يجوز للمشتري [٢] ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار [٣] للبائع، و لا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار [٤]، حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه]
التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه، استحقّ [٥] الاجرة [٦] المسمّاة، و إن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر [٧] شيئاً [٨] و بطلت الإجارة [٩]، و كذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما و لا يستحقّ على المالك اجرة، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع
[١] الگلپايگاني: تكليفاً
مكارم الشيرازي: قد يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط، و لكنّ الإنصاف أنّ
الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط، فتأمّل
[٢] الخوئي: هذا بحسب التكليف، و لكنّه لو
آجره لا تبعد الصحّة، و لكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من
المنفعة
[٣] الگلپايگاني: من دون اشتراط الخيار
مكارم الشيرازي: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفيّاً، و لكنّه ليس
كذلك، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ
الغير؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضوليّاً، و لكن يمكن أن يقال أنّه صحيح مراعى
بعدم الفسخ، لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إنّما هو في فرض الفسخ، و ترك
التصرّف فيه إنّما هو من باب الاحتياط؛ فتأمّل
[٤] الامام الخميني: قيد للجملتين
[٥] الگلپايگاني: يعني الأجير
[٦] مكارم الشيرازي: استحقاق الأجير مشكل، إلّا أن
يكون أمر الغير بذلك، لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً و لا تسبيباً عند عدم أمره
[٧]
الخوئي: المستأجر بالفتح، أي الأجير
الگلپايگاني: بفتح الجيم، يعني الأجير
[٨] مكارم الشيرازي: الصحيح هو الأجير،
أو يقال: المستأجَر بالفتح و إن قلّ استعماله
[٩] الخوئي: في إطلاقه إشكال، و قد
مرّ التفصيل في نظائره