العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٥ - الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال. و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء]
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي [١] أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه، و مع التهمة لا بأس بالتفحّص [٢] و التفتيش عنه [٣].
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس [٤] الّذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحّ و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، و حينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط [٥]، و لا يجوز تبديلها بعد العزل.
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
السابعة: إذا اتّجر [٦] بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة، كان الربح للفقير [٧] بالنسبة، و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و
[١] مكارم الشيرازي: في سماع دعوى الإخراج مع بسط اليد إشكال ظاهر، لما عرفت من أنّ اللازم أداؤها إلى الحاكم حينئذٍ
[٢] الگلپايگاني: ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء و الإهانة و لم يكن بنفسه حراماً بأن يبان فيه فسقه
[٣] مكارم الشيرازي: من ناحية الحاكم، لا غيره
[٤] الامام الخميني: محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه
الخوئي: في غير النقدين إشكال
[٥] الامام الخميني: أو التأخير مع وجود
المستحقّ
مكارم الشيرازي: و من التفريط تأخير دفعها إلى مستحقّها مع وجودها و المسامحة
في أدائها
[٦] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
[٧] الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في
فصل في زكاة الغلّات الأربع، المسألة ٣٣]
الگلپايگاني: مع إمضاء الحاكم على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط، لمخالفته لقاعدة تعلّق حقّ الزكاة بالمال و إن دلّ عليه رواية ضعيفة، و يحتاج إلى إجازة الحاكم على الأحوط