العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨ - الخامس تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم
بقايا المنيّ في المجرى، و لا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج [١]
مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة [٢]
مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر و لكن لم ينزل، بطل صومه، من باب نيّة إيجاد المفطر [٣]
مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، بطل صومه أيضاً إذا أنزل؛ و أمّا إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصداً للإنزال و لا كان من عادته، فاتّفق أنّه أنزل [٤]، فالأقوى عدم البطلان [٥] و إن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل.
[الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم]
الخامس: تعمّد الكذب [٦] على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- سواء كان متعلّقاً بامور الدين أو الدنيا و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى [٧]، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق [٨] بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو
[١] الخوئي: لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي
[٢] مكارم الشيرازي: و لكن لا أثر لهذه الجنابة الجديدة في الصوم، و لا يشملها الأدلّة و لا وجه للاحتياط
[٣] الامام الخميني: تقدّم التفصيل فيها
[٤] الامام الخميني: من غير استناد إلى اختياره؛ و أمّا إذا أوجد الأفعال و وصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال و لم يتحفّظ كما هو الغالب، فهو بحكم العمد
[٥] الخوئي: هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج، و إلّا فالأقوى هو البطلان
الگلپايگاني: إن كان مأموناً من سبق المنيّ، و إلّا فالأقوى البطلان
مكارم
الشيرازي: بل الأقوى البطلان، إلّا إذا وثق من نفسه بأنّه لا يسبقه الماء
[٦]
مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، و لكن ليس عليه دليل معتبر؛ و ما استدلّ به
لا يتجاوز عن حدّ بيان كمال الصوم. و قد ذهب إلى ما ذكرنا كثير من القدماء و
المتأخّرين من الأصحاب
[٧] الامام الخميني: بنحو الاستناد على اللّه أو رسوله صلى
الله عليه و آله أو الأئمّة:
الگلپايگاني: إذا كان على وجه الإخبار عن اللّه تعالى
مكارم
الشيرازي: إن كان مفاد الفتوى الإخبار عن مفاد الأدلّة و مقتضاها، فليس كذباً على
اللّه؛ و أمّا إذا كان مفاده أنّ حكم اللّه هو ذلك، فهو داخل فيه، فيختلف باعتبار
التعبيرات و المرادات
[٨] الامام الخميني: بل و من غير فرق على الأحوط بين الكذب
عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا