العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٧ - الأوّل الإيمان
الصرف عليه من سهم سبيل اللّه [١]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.
مسألة ٣: الصبيّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن [٢]، خصوصاً إذا كان [٣] هو الأب [٤]؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.
مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا [٥] من المؤمنين، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم [٦].
مسألة ٥: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر، أعادها [٧]، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر، أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
مسألة ٦: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
مسألة ٧: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لا يعرفون
[١] الامام الخميني: مع انطباقه عليه
الخوئي: الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه
مكارم الشيرازي: شمول هذا السهم للسفيه و غيره بمجرّد الفقر محلّ إشكال؛ كما
مرّ في السابع من مصارف الزكاة
[٢] الامام الخميني: إذا كان الأب مؤمناً، دون
الامّ مع عدم إيمان الأب
[٣] الخوئي: الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة
[٤]
مكارم الشيرازي: في غير الأب إشكال، لعدم دليل يعتدّ به
[٥] الامام الخميني: في
حال صغره
الگلپايگاني: يعني في حال صغره، لكنّه محلّ تأمّل
الخوئي: إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان
[٦] مكارم الشيرازي: لا يبعد
جواز إعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين و في عدادهم، و لا دليل على عدمه، هذا
في الصغير؛ و أمّا في الكبير المسلم، فلا إشكال
[٧] مكارم الشيرازي: في المسألة
إشكال و إن لم يعرف فيها خلاف، لأنّ المفهوم من روايات الباب أنّها وردت في حقّ
الناصب و شبهه إذا وضعها في أهل نحلته ممّن لا يوالون أهل البيت عليهم السلام، فهي
تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأحوط ما ذكروه؛ و حال الإجماع- لو كان- في هذه
المسائل معلوم