العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٨ - فصل في أحكام عقد الإجارة
إذا كانت كلّية و كان الفرد المقبوض معيباً، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل؛ نعم، لو تعذّر البدل، كان له الخيار في أصل العقد.
مسألة ٨: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الاجرة و لم يكن عالماً به، كان له فسخ العقد و له الرضا به، و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد [١] ذلك [٢]، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الاجرة منفعة عين، و إلّا فلا أرش فيه [٣]، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً، هذا إذا كانت الاجرة عيناً شخصيّة؛ و أمّا إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
مسألة ٩: إذا أفلس المستأجر بالاجرة، كان للمؤجر الخيار [٤] بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء، نظير ما أفلس المشتري بالثمن، حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
مسألة ١٠: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
مسألة ١١: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان، بل و لا خيار التأخير [٥] على الوجه المذكور في البيع، و يجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ و خيار العيب و الغبن، كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبعّض الصفقة و تعذّر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة و ما يفسد ليومه [٦] و خيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ
[١] الامام الخميني: مشكل
[٢] الگلپايگاني: مشكل
الخوئي: فيه إشكال
[٣] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ حكم الأرش عامّ مأخوذ من
بناء العقلاء، و إمضاؤه من ناحية الشرع في بعض الموارد ليس من باب الخصوصيّة فيه
[٤] الامام الخميني: محلّ إشكال، فالأحوط التخلّص بالتصالح
[٥] مكارم الشيرازي:
الظاهر أنّه لا وجه لعدم جريان خيار التأخير فيها بعد عموم الأدلّة، و عمدتها
قاعدة لا ضرر؛ اللّهم إلّا أن يكون مراده نفي خصوصيّة ثلاثة أيّام، لأنّه ثبت
بدليل خاصّ في البيع فقط
[٦] الامام الخميني: فيه تأمّل
الخوئي: في جريان الخيار فيه إشكال
الگلپايگاني: يعني إذا كانت الاجرة ما يفسد ليومه