العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
و المدار في التمكّن على العرف، و مع الشكّ [١] يعمل بالحالة السابقة [٢]، و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج [٣].
السادس: النصاب؛ كما سيأتي تفصيله.
مسألة ١: يستحبّ [٤] للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة [٥] في غلّات غير البالغ، يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو انثى؛ دون النقدين؛ و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك [٦]؛ نعم، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً. و لا يدخل الحمل [٧] في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته. و المتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ، و لو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك و من سبق نفذ عمله، و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد [٨] الإخراج، و لو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب [٩] بالنسبة إليه.
مسألة ٢: يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون، دون غيره؛ من النقدين كان أو من غيرهما.
مسألة ٣: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، و كذا السكران،
[١] مكارم الشيرازي: من ناحية الشبهة الموضوعيّة
[٢] الخوئي: إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة، فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه و إن كان في محلّه، إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة؛ و إن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها، إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها
[٣] الامام الخميني: و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة، كما هي المفروضة ظاهراً
الگلپايگاني:
بل الأحوط التفحّص، و مع العجز فالأولى و الأحوط و الإخراج
[٤] الخوئي: فيه
تأمّل؛ و الترك أحوط
[٥] مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و الأحوط تركه
[٦] الامام
الخميني: بل الأقوى عدم الزكاة فيها
مكارم
الشيرازي: بل هو الأقوى، لعدم الدليل عليه
[٧] الگلپايگاني: على الأحوط
[٨]
الگلپايگاني: يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه، و لو منعه لا تأثير في منعه
[٩]
مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال؛ نعم، لا مانع منه رجاءً