العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٧ - كتاب الاعتكاف
مسألة ١٢: لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين [١] و إن كان ناقصاً [٢]، و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.
مسألة ١٣: لو نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع؛ و أمّا لو نذر مقدار الشهر، جاز له التفريق [٣] ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً [٤] و يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
مسألة ١٤: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع؛ سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك، فأخلّ بيوم أو أزيد، بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه؛ و إن كان معيّناً و قد أخلّ بيوم أو أزيد، وجب قضاؤه [٥]، و الأحوط [٦] التتابع [٧] فيه أيضاً و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء [٨] القضاء منه.
مسألة ١٥: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم [٩] و ضمّ يومين آخرين، و الأولى جعل المقضيّ [١٠]
[١] الامام الخمينى: و الأحوط ضم يوم، كما مر.
الخوئى: و
يجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين
[٢] مكارم الشيرازى: و لكن بناء
على وجوب إتمام كل يومين بثالث (كما هو الأحوط) لا بد من إكماله ثلاثين؛ و كيف
أفتى هو بجواز الناقص هنا، مع أنه تأمل فيه عند بيان الشرط الخامس؟.
[٣] مكارم الشيرازى: إذا لم ينصرف نذره بحسب
ذهنه إلى المتصل، فإن النذر تابع لقصد ناذره.
[٤] الخوئى: هذا مبنى على أحد أمرين؛ إما على
اعتبار القصد في الوفاء بالنذر و إما أن يكون في المنذور خصوصية، و هى موجودة في
اليوم الأول دون اليومين الآخرين.
الگلپايگانى:
أو يومين فيومين، فيضم إلى كل يومين يوما آخر؛ و يجوز له التفريق بأى نحو مراعيا لإتمام
ثالث كل ثلاثة مكارم الشيرازى: مشكل جدا
[٥] الخوئى: على الأحوط.
الگلپايگانى:
أى قضاء المنذور بتمامه
[٦] الگلپايگانى: بل الأقوى.
[٧] مكارم الشيرازى: بل هو الأقوى، فانه يقتضى
مفهوم القضاء.
[٨] الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم
وجوبه.
[٩] الخوئى: التعبير بالقضاء لا يخلو عن
مسامحة.
[١٠] مكارم الشيرازي: بل هو الأحوط.