العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٦ - الثالثة يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات
[خاتمة: فيها مسائل]
خاتمة: فيها مسائل:
[الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها [١]، و لو شرط كونه على المستأجر صحّ [٢] على الأقوى. و لا يضرّ [٣] كونه مجهولًا [٤] من حيث القلّة و الكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً و لإطلاق بعض الأخبار.
[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم]
الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء [٥] و سائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- و لكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الّذي يقرأ فيه كان أولى.
[الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات]
الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه [٦] لنيابة الصلاة عن الأموات [٧]، بناءً على
[١] مكارم الشيرازي: و الدليل عليه ظاهر، فإنّها حقّ على ذمّة ربّ الأرض أو مالكها، في مقابل حقّ انتفاعه منها؛ مضافاً إلى ما ورد في بعض النصوص الخاصّة، و كون الحكم مفروغاً عنه بينهم
[٢] مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للقاعدة، بناءً على المختار في معنى الغرر، و أنّه و إن كان شاملًا لغير البيع أيضاً، لما ذكرنا في محلّه، إلّا أنّ معناه ما يكون سفهيّاً غير عقلائيّ، و من الواضح أنّ اشتراط الخراج ليس كذلك؛ مضافاً إلى النصّ عليه في غير واحد من روايات المضاربة. و ما ذكره في المتن من كون الأخبار مطلقة، غير صحيح، بل وقع التصريح في غير واحد من الأخبار المعتبرة أنّه ربّما زاد أو نقص
[٣] الامام الخميني: فيه تأمّل
[٤] الگلپايگاني: إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة، و إلّا فلا فرق بين هذا الشرط و سائر الشرائط؛ و إطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب
[٥] مكارم الشيرازي: نعم، لا يجوز أخذ الاجرة في مقابل ذكر العقائد الحقّة و غيرها من الواجبات في الاصول و الفروع، بل و المستحبّات في خصوص ما يتوقّف عليه حفظ أحكام الشرع من الاندراس، و الموجود في الخارج غالباً مركّب منها؛ هذا، و المتعارف من فعل القارئين لا يكون مصداقاً للإجارة، بل من قبيل استيفاء المنفعة الموجب للضمان الّذي يوجب اجرة المثل؛ اللّهم إلّا أن يعيّن العمل و الاجرة بجهاتها المرغّبة من قبل
[٦] الامام الخميني: فيه إشكال
الگلپايگاني: مشكل و إن قلنا بشرعيّة عباداته
[٧] الخوئي: فيه إشكال، إذ لا
ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه و جواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث الاستيجار، الإشكال فيه و إن قلنا بشرعيّة عباداته كما هو الحقّ؛ هذا بناءً على جواز استيجار الكبير، و قد عرفت بعض الإشكال فيه و في مطلق الاستيجار في العبادات في أبواب الصلاة