العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - السابع الارتماس في الماء
التسنيم، فالظاهر البطلان، لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.
مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان [١] الصوم إلّا برمسهما [٢] و لو متعاقباً [٣].
مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء، يجب الاجتناب عنهما و لكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف [٤] على الرمس فيهما [٥].
مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس [٦]، فحصل، لم يبطل [٧] صومه.
مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف [٨]، لم يجب الاجتناب [٩] عنه.
مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج، و إلّا بطل صومه [١٠].
[١] الگلپايگاني: إلّا إذا كانا أصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالآخر، فيبطل برمس أحدهما أيضاً
[٢] الامام الخميني: و مع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما
مكارم
الشيرازي: فيه إشكال، لأنّه لا يأمن العقاب لو كان هو الأصلي بعد تنجّز العلم
الإجمالي، و لا يصحّ له الأخذ بالبراءة؛ و قياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس
مع الفارق، بل هو نفس الشبهة المحصورة، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه
[٣] الخوئي: الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما
[٤] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما
سبق في المسألة الأخيرة
[٥] الخوئي: بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان
[٦] الگلپايگاني: مع كونه مأموناً
[٧] الامام الخميني: إذا لم تقض العادة برمسه،
و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس
[٨] الامام
الخميني: غير مثل الجلّاب
الگلپايگاني:
مرّ الاحتياط في الماء المضاف
[٩] مكارم الشيرازي: الأحوط الاجتناب في الصورة
الأخيرة
[١٠] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ و منه يعلم حال المسائل الآتية أيضاً