العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢١ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
مسألة ٢٧: العنبر [١] إذا اخرج بالغوص، جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان [٢]؛ و الأحوط اللحوق، و أحوط منه [٣] إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز]
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه. و مصرفه [٤] مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى [٥]. و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك، تصدّق به عنه [٦]، و الأحوط أن يكون [٧] بإذن المجتهد الجامع للشرائط؛ و لو انعكس، بأن علم المالك و جهل المقدار، تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان؛ الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل [٨] إذا كان المال في يده [٩]؛ و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.
مسألة ٢٨: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
مسألة ٢٩: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم
[١] مكارم الشيرازي: الأحوط إخراج الخمس منه مطلقاً بلا نصاب
[٢] الامام الخميني: الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة، و إلّا فيدخل في مطلق الفائدة
[٣] الگلپايگاني: لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأحوط صرفها فيما ينطبق عليه مصرف الخمس و الصدقة كليهما
[٥] الگلپايگاني: الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة
[٦] مكارم الشيرازي: مع رعاية الاحتياط المتقدّم
[٧] الامام الخميني: لا يُترك
[٨] الامام الخميني: إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر؛ و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه، فالظاهر جريان القرعة
مكارم الشيرازي: إلّا إذا دار الأمر بين المتباينين في العين، أحدهما أكثر
قيمةً من الآخر، و لا يبعد فيه وجوب تنصيف المقدار الزائد
[٩] الگلپايگاني: هذا
إذا كان ما في يده من الغير مردّداً بين الأقلّ و الأكثر عدداً و قيمة؛ و أمّا في
المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة و لا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم