العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠ - فصل في كفّارة الصوم
مطلقاً؛ و أمّا الجماع، فالأحوط بل الأقوى [١] تكريرها [٢] بتكرّره.
مسألة ٣: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا و شرب الخمر، أو عارضيّة [٣] كالوطي حال الحيض أو تناول [٤] ما يضرّه.
مسألة ٤: من الإفطار بالمحرّم، الكذب [٥] على اللّه [٦] و على رسوله صلى الله عليه و آله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها، من حيث دخولها في الخبائث [٧]، لكنّه مشكل.
مسألة ٥: إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع، وجب عليه [٨] الباقي.
مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرّات، وجب عليه [٩] كفّارات بعددها [١٠]، و إن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها.
مسألة ٧: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللّقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
مسألة ٨: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات، لا تتكرّر الكفّارة و إن كان أحوط [١١].
[١] الامام الخميني: بل الأقوى عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني:
في القوّة منع
[٢] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به؛ نعم، يستحبّ فيه رعاية
الاحتياط
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: في هذا المثال و
نظائره تأمّل و إشكال
[٥] الگلپايگاني: لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم
[٦]
مكارم الشيرازي: شمول الإفطار على الحرام لمثل الكذب (على القول بمفطريّته) أو الارتماس
في الماء الغصبي و أكل النخامة و شبه ذلك، مشكل جدّاً
[٧] الخوئي: الظاهر بطلان
هذا القول
[٨] الگلپايگاني: على الأحوط
[٩] الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى عدم
تكرّرها بتكرّره
الگلپايگاني:
على الأحوط
[١٠] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط مستحبّ؛ و أمّا تكرار
كفّارة الجمع فهو غير ثابت، و القدر المتيقّن من كفّارة الجمع هو المرّة الاولى
[١١] مكارم الشيرازي: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات الضعيفة، و لذا لم يذكرها في
الأكل و شرب الماء