العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٩ - الرابع الغوص
مسألة ١٩: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج [١]
مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر [٢] كفاية بلوغ المجموع [٣] نصاباً و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
[الرابع: الغوص]
الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما [٤] معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات [٥]، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً [٦] فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك؛ و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات [٧] فيضمّ بعضها إلى بعض [٨]، كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً و إن اشترك [٩] فيه جماعة [١٠] لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب. و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن. و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط، و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه؛ نعم، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه [١١] من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب [١٢] فيعتبر فيه مئونة
[١] الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في المعدن
مكارم الشيرازي: بل الأحوط استحباباً عدم إخراج هذه المئونة
[٢] الامام
الخميني: بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه
الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد، و كذا في
الغوص
[٣] مكارم الشيرازي: بل اللازم بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب
[٤] الامام
الخميني: ممّا يتعارف إخراجه بالغوص
[٥] الگلپايگاني: الأحوط فيها إخراج الخمس
بلا استثناء مئونة السنة و لا اعتبار النصاب
[٦] الخوئي: بل الأحوط إخراج الخمس
مطلقاً
[٧] مكارم الشيرازي: لا يبعد اعتبار الإخراج دفعة واحدة عرفيّة و لو
باستمرار عمله، لا ما إذا كان فيه فترة معتدّة بها
[٨] الگلپايگاني: على الأحوط
[٩] الامام الخميني: حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز
[١٠] مكارم الشيرازي: على
الأحوط
[١١] مكارم الشيرازي: إذا كان من تلك الأجناس، الأحوط إخراجه منه
[١٢]
الامام الخميني: إن اتّخذ ذلك شغلًا؛ و أمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق، فيدخل في
مطلق الفائدة و يأتي حكمه