العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨ - فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم
مسألة ٥: لا يجوز التمضمض [١] مطلقاً مع العلم [٢] بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسي فيبلعه.
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى [٣] عدم وجوب القضاء أيضاً [٤].
[فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم]
فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم
و هو النهار من غير العيدين، و مبدؤه طلوع الفجر الثاني، و وقت الإفطار ذهاب الحمرة [٥] من المشرق [٦]، و يجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين، ليحصل العلم [٧] بإمساك تمام النهار، و يستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين [٨] لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك، فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
مسألة ١: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار، بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّميّة.
[١] مكارم الشيرازي: على الأقوى في الصورة الاولى، و الأحوط في الثانية
[٢] الگلپايگاني: بل و لا يجوز مع الشكّ أيضاً ما لم يكن مأموناً عنه
[٣] الگلپايگاني: إن كان مأموناً عن سبق المنيّ، و إلّا فالأقوى القضاء و الكفّارة
مكارم
الشيرازي: قد عرفت في مبحث المفطرات أنّ الأقوى بطلان الصوم بسبق المنيّ بالملامسة
و شبهها، إلّا إذا وثق من نفسه بعدم الإنزال
[٤] الخوئي: تقدّم التفصيل فيه [في
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات- الرابع- المسألة ١٨]
[٥] مكارم
الشيرازي: قد عرفت في مبحث أوقات الصلاة أنّ الأقوى دخول الوقت باستتار القرص، كما
ذهب إليه جمع من الأصحاب، و هو مقتضى الجمع بين روايات الباب، و أنّ ذهاب الحُمرة
نوع احتياط لمن لا يرى استتار القرص لاحتجابه بجدران البلد أو الجبال و الطلال و
شبهها، و لكن عملنا على الاحتياط
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: قد
ذكرنا في محلّه أنّ إدخال شيء من أطراف المأمور به فيه ليس مقدّمة للعلم، بل
مقدّمة للوجود غالباً، لأنّ المكلّف لا يقدر عادةً على إيجاده بغير ذلك؛ و تفصيله
في محلّه
[٨] مكارم الشيرازي: بل حتّى يصلّي المغرب فقط؛ فإنّ الأفضل في العشاء
تأخيره إلى وقت فضيلتها