العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٦ - الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد.
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب]
الثانية و العشرون: لا يجوز [١] إعطاء الزكاة [٢] للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم [٣] سبيل اللّه.
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة]
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة [٤]، حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب]
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة [٥] و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٦].
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]
الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة، من أىّ شخص و
[١] الامام الخميني: بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف، و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محلّ إشكال، كما مرّ
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٢] الگلپايگاني: بل يجوز مع فرض فقره؛ نعم، لو
كان واجداً لمئونة السنة، لا يجوز له الإعطاء للزيارة و أمثالها إلّا من سهم سبيل
اللّه
[٣] الخوئي: هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة
[٤] الامام الخميني: مرّ
الكلام في مصرفه
الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة]
مكارم الشيرازي: قد عرفت في فصل أصناف المستحقّين أنّه لا يجوز صرف سهم سبيل
اللّه في كلّ قربة، بل يختصّ هذا السهم بما فيه نفع للدين و مصلحة للمسلمين بما هم
مسلمون
[٥] الامام الخميني: بناءً على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ إشكال
الخوئي: صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال، بل منع
الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكن فيه كلام
مكارم الشيرازي: بناءً على صحّة هذا النذر، و لكن فيه كلام ذكر في محلّه
[٦]
الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب عليه
الخوئي: الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة]
الگلپايگاني: أقواه عدم الوجوب