العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢ - العاشر تعمّد القيء
مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع، وجب [١] إذا ٩ لم يكن حرج و ضرر.
مسألة ٧٣: إذا دخل الذباب في حلقه، وجب [٢] إخراجه مع إمكانه و لا يكون من القيء، و لو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه و صحّ صومه.
مسألة ٧٤: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل [٣] خروج شيء من الطعام معه؛ و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز [٤].
مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق، وجب إخراجه و صحّ صومه؛ و أمّا إن تذكّر بعد الوصول [٥] إليه فلا يجب [٦]، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. و إن شكّ في ذلك، فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملًا بأصالة عدم الدخول [٧] في الحلق.
مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الّذي بين أسنانه و توقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب [٨]، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن
[١] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد عدم كونه بفعله أو إكراه نفسه عليه
[٢] الامام
الخميني: مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه و صحّة
صومه، و مع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه و لو لزم منه القيء و بطل صومه. و لو
أكله و الحال هذه بطل صومه، و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم
[٣] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٤] الخوئي: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: هذا إذا صدق عليه القيء، و كثيراً ما لا يصدق على التجشّؤ عنوان القيء
[٥] الامام الخميني: الميزان في وجوب الإخراج و عدمه الوصول إلى حدّ صدق معه
الأكل بابتلاعه و عدمه، و الظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه، و
لو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع، و الأصل الّذي تمسّك به في
المتن لا يثبت عنوان الأكل و لو في الشبهة الموضوعيّة، فضلًا عن الشبهة
المفهوميّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، بل لا يُترك حتّى الإمكان
[٦]
الگلپايگاني: بل يجب ما لم يصل إلى الجوف، و لا يعدّ إخراجه قيئاً
مكارم
الشيرازي: بل يجب إخراجه و لا يصدق عليه عنوان القيء
[٧] الخوئي: لا أثر لهذا
الأصل، و رعاية الاحتياط أولى
الگلپايگاني:
بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ
[٨] الخوئي: على الأحوط في سعة
الوقت
مكارم الشيرازي: قد عرفت سابقاً أنّ تحريم إبطال صلاة الفريضة هو الأحوط