العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٦ - النكاح و آدابه
مسألة ١٦: يكره تزويج الصغار [١] و قبل البلوغ.
مسألة ١٧: يستحبّ تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر.
مسألة ١٨: يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
مسألة ١٩: يجوز للرجل تقبيل أىّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أىّ جزء من بدنه ببدنها.
مسألة ٢٠: يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع.
مسألة ٢١: يكره المجامعة تحت السماء.
مسألة ٢٢: يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طَوْله.
مسألة ٢٣: يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها و صبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.
مسألة ٢٤: يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الألبان و الخلّ و الكزبرة و التفّاح الحامض.
مسألة ٢٥: يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.
مسألة ٢٦: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها [٢] و محاسنها. بل لا يبعد [٣] جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها [٤] و إن كان الأحوط
[١] مكارم الشيرازي: بل قد يحرم إذا كان سبباً لفساد أمرها في المستقبل؛ و الأحوط الترك في مثل هذه الأعصار، لا لتبدّل الحكم بل لتبدّل موضوعه، لأنّه فيه المفسدة غالباً، فلا يجوز للوليّ الإقدام عليه إلّا في موارد خاصّة. و الحكم في المسألة (١٧ إلى ٢٥) يظهر حاله ممّا مرّ في سائر المستحبّات و المكروهات في هذا الباب
[٢] الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار على الوجه و الكفّين
[٣] الخوئي: بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه و اليدين بما فيها المعصم و الشعر و الساقين
[٤] مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لعدم الدليل عليه من روايات الباب، لأنّ مطلقاتها تنصرف إلى ما هو المتعارف في هذه المسألة من النظر إلى محاسنها، و الروايات الخاصّة أيضاً لا تدلّ على أكثر من هذا؛ و ما دلّ على جواز ترقيق الثياب لها في هذا الحال، لا دلالة له على أزيد ممّا ذكرنا؛ نعم، لا يختصّ الحكم بالوجه و الكفّين، للتصريح في غير واحد من أحاديث الباب بالشعر و المحاسن و المعاصم، مضافاً إلى شواهد اخرى لا تخفى على الناظر فيها. و المراد من المحاسن هو الشعر و الرقبة و الوجه و الكفّين و مقدار من المعصم و ما أشبه من ذلك؛ و أمّا ما ورد من جواز النظر إلى ما خلفها في رواية حسن بن السري، فالظاهر أنّه تشخيص حجم البدن و كيفيّته من فوق الثياب