العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٤ - فصل في زكاة النقدين
مسألة ٥: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش، لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّا مع العلم على النحو المذكور [١]
مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط [٢]
مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة، لم يجب عليه شيء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما [٣]، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفية [٤]، و لو علم أكثرية أحدهما مردّداً و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما [٥]، فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً و ستّمائة فضّة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش؛ و أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي [٦] فيها، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص و إمّا بوجه آخر.
[١] مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي ذكرنا في المسألة السابقة
[٢] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار
مكارم
الشيرازي: إذا صحّ التعامل بين الناس، فأصالة الصحّة محكّمة؛ و إلّا وجب الاختبار
على الأحوط، كما مرّ؛ و عند عدم الإمكان يحكم بالبراءة
[٣] مكارم الشيرازي: إذا
صحّ التعامل معه و الحال هذه، لاعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة
[٤] الامام
الخميني: أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً
مكارم
الشيرازي: التصفية مقدّمة للعلم بالفراغ، فيجوز الاحتياط مع ترك التصفية
[٥]
مكارم الشيرازي: بل الواجب العدول إلى القيمة، كما في ذيل المسألة، إلّا إذا أراد
المكلّف نفسه الإخراج بقصد العين؛ فإنّه مع وجود المندوحة و هي العدول إلى القيمة
لا يصحّ للفقيه الإضرار بالمكلّف و إيجاب الأكثر عليه، كما في المتن
[٦] الامام
الخميني: أو شكّ فيه