العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٣ - فصل في زكاة النقدين
الجيّد عن الجميع فهو أحسن؛ نعم، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم [١]، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّي ديناراً رديّاً عن دينار، إلّا إذا صالح الفقير [٢] بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع [٣] منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك [٤].
مسألة ٣: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة [٥] إذا بلغ خالصهما النصاب [٦]؛ و لو شكّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر، لم تجب. و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك [٧] و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.
مسألة ٤: إذا كان عنده نصاب من الجيّد، لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة [٨].
[١] الخوئي: على الأحوط، و للجواز وجه لا بأس به
مكارم
الشيرازي: و العمدة فيه الإشكال في شمول إطلاقات أداء القيمة للمقام
[٢] مكارم
الشيرازي: بما لا يلزم فيه الربا و مبادلة جنس واحد مع الزيادة
[٣] الامام
الخميني: الأولى الأحوط التصالح، كما في الفرض السابق
[٤] مكارم الشيرازي: هو
أيضاً لا يخلو عن إشكال، للشكّ في شمول إطلاقات القيمة له أيضاً
[٥] مكارم
الشيرازي: المراد من المغشوشة ما لا يصدق عليه عنوان الذهب و الفضّة؛ و أمّا ما
يصدق عليه عنوانهما فتجري عليه أحكام الخالص و إن كان فيه خليط؛ و قلّما يخلو
الجواهران عن خليط فيما بأيدينا
[٦] الخوئي: إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق
اسم الذهب و الفضّة، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما
النصاب. و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة
مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال، و الأظهر عدم وجوبها؛ و من ذلك يظهر الحال في
الفروع الآتية
[٧] الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاختبار أو أداء الزكاة بما يحصل معه البراءة قطعاً
لو كانت، فإنّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في المقامات الّتي لا يعلم كيفيّتها
عادةً بدون الفحص مشكل، لا يدلّ عليه إطلاق الأدلّة و لا بناء العقلاء
[٨] مكارم
الشيرازي: إذا صحّت المعاملة مع المغشوش و كان نقداً رائجاً مع ما عليه؛ و إلّا
فقد عرفت الإشكال في جواز التبديل بغير الجنس إذا لم يكن من الأثمان