العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦٨ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
شديدة، بل الأحوط تركه [١]، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
مسألة ٢: قد مرّ في باب الحيض [٢] الإشكال في وطي الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
مسألة ٣: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز، أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبراً، و هو مشكل، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.
مسألة ٤: الوطي في دبر المرأة [٣] كالوطي في قبلها في وجوب الغسل [٤] و العدّة و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهةً و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها [٥] و في حرمة البنت و الامّ [٦] و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول؛ نعم، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال [٧]، كما أنّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك [٨]، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته [٩]
[١] الخوئي: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا المورد
[٣] مكارم الشيرازي: حكم كلّ من هذه الامور مذكور في بابه
[٤] الگلپايگاني: على ما هو المشهور، و إلّا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمّل و إشكال
[٥] الامام الخميني: كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة، كما مرّ
[٦] الامام الخميني: حرمتها غير متوقّفة على الدخول
الگلپايگاني: يعني حرمة الامّ المزنيّ بها على القول بها؛ و أمّا امّ المعقودة
فتحرم بمجرّد العقد و لا مدخليّة للدخول على البنت في حرمتها
[٧] الامام الخميني:
الأقوى عدمها فيه، و الأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال و لا يبعد عدم
الكفاية في الوطي في الدبُر في الفرعين المتأخّرين أيضاً، و الظاهر كفاية الوطي في
القُبُل بلا إنزال في الأربعة أشهر و حصول الفئة في الإيلاء
[٨] الخوئي: بل الظاهر
كفايته، و أمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته، و إنّما الوارد: «ذوق
عسيلتها»، و المراد به إدراك اللذّة جزماً، و هو يتحقّق بدون الإنزال
[٩]
الگلپايگاني: لم أعثر على ما يدلّ على اعتبار ذوق عسيلته، إلّا في بعض أخبار
العامّة؛ نعم، ورد في اعتبار ذوق عسيلتها أخبار من طرقنا، لكن في دلالتها على
المقصود تأمّل