العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٢٤ - فصل في نكاح العبيد و الإماء
فلا حدّ، و الولد حرّ [١] و تستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.
مسألة ١٤: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ [٢] و إن كانت الحرّة أيضاً زانية؛ ففرق بين الزنا [٣] المجرّد عن عقد [٤] و الزنا المقرون به مع العلم بفساده، حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد.
مسألة ١٥: إذا زنى حرّ بأمة، فالولد لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية [٥]؛ و كذا لو زنى عبد بأمة الغير، فإنّ الولد لمولاها [٦].
مسألة ١٦: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، و كذا يجوز له أن ينكحه إيّاها؛ و الأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، و لا يحتاج [٧] إلى القبول منه أو من العبد، لإطلاق الأخبار و لأنّ الأمر بيده، فإيجابه مغنٍ عن القبول، بل لا يبعد [٨] أن يكون الأمر كذلك [٩] في سائر المقامات مثل الوليّ و الوكيل عن الطرفين و كذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان، أو أنكحت عبد موكّلي أمته. و أمّا لو أذن للعبد و الأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب
[١] الگلپايگاني: إلحاقاً للشبهة بالعقد الصحيح حتّى في أنّ الولد تابع لأشرف أبويه في الحريّة
[٢] الگلپايگاني: لأصالة عدم الرقّيّة و عدم تماميّة قاعدة النماء في طرف الأب، كما مرّ، و عدم شيء آخر يقتضي الرقّيّة
[٣] الگلپايگاني: و الفارق خبر علاء، على ما مرّ من معناه
[٤] الخوئي: تقدّم أنّه لا فرق بينهما و أنّ الولد حرّ على التقديرين، كما أنّه تقدّم منه قدس سره عدم الفرق بينهما و أنّ الولد رقّ على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل
[٥] الگلپايگاني: لفحوى ما دلّ عليه في الأمة المدلّسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج، لكنّ الإنصاف أنّ الفرق بين زنا العبد بالحرّة و زنا الحرّ بالأمة محلّ إشكال، لتحقّق الفحوى في المسألتين
[٦] الگلپايگاني: لقاعدة النماء
[٧] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط بالقبول
[٨] الگلپايگاني: بل بعيد
[٩] الخوئي: بل هو بعيد