العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٩ - كتاب الاعتكاف
لغواً.
مسألة ٢٢: قبر مسلم و هاني [١] ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.
مسألة ٢٣: إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه، لم يجر عليه حكم المسجد [٢].
مسألة ٢٤: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة؛ و في كفاية خبر العدل الواحد [٣] إشكال [٤]؛ و الظاهر كفاية حكم الحاكم [٥] الشرعيّ [٦].
مسألة ٢٥: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.
مسألة ٢٦: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع [٧] بين الرجل و المرأة؛ فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها.
مسألة ٢٧: الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.
مسألة ٢٨: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، و لو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه؛ و لو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب [٨]، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
مسألة ٢٩: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف، جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض
[١] مكارم الشيرازي: لكنّ الحكم بكونها جزءاً من مسجد الكوفة أو عدمه ليس من المسائل الفقهيّة، بل من الموضوعات الصرفة التابعة لتشخيص المكلّف نفسه
[٢] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان ظاهر الحال أنّه من المسجد
[٣] مكارم الشيرازي: و الظاهر كفاية خبر العدل الواحد؛ و أمّا كفاية حكم الحاكم من باب أنّه حاكم شرعي، مشكل جدّاً
[٤] الخوئي: لا تبعد كفايته
[٥] الامام الخميني: ثبوته به محلّ إشكال، إلّا في مورد الترافع بين المتخاصمين
[٦] الخوئي: هذا فيما إذا حكم بالمسجديّة عند الترافع إليه، و إلّا ففي كفايته إشكال
[٧] الامام الخميني: بل في المساجد الأربعة على الأحوط، كما مرّ
[٨] الامام الخميني: أي المعيّن منه