العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٩ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
مسألة ١٠: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا؛ فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين، لم يجب عليه شيء، و كذا التمر و غيره.
مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة؛ و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات [١]؛ و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك، في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق [٢] لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب [٣]، و لو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي [٤] الأقلّ، و الأحوط الأكثر.
مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر، فالظاهر وجوب العشر، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه، فالواجب نصف العشر.
مسألة ١٣: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة، فحينئذٍ يتبعهما الحكم.
مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرضٍ، فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى [٥] العشر [٦]، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه
[١] مكارم الشيرازي: مثل ما يسقى بالمكائن المستحدثة؛ و أمّا ما يسقى بالأسداد العالية أو الصغيرة فالظاهر أنّه من قبيل الماء الجاري
[٢] الامام الخميني: بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً
[٣] الگلپايگاني: إن كانت الغلبة توجب صدق الاسم؛ و إلّا فإن كان الغالب ما عليه العُشر فلا إشكال في إعطاء العُشر، و إلّا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة و أحوط منه العشر في نصفه و نصف العشر في نصفه الآخر
مكارم
الشيرازي: غلبة معتدّاً بها، بحيث يكون الباقي في جنبه قليلًا كالخمس و السدس؛ و
لو كان كلاهما معتدّاً بهما، فالتنصيف، لظهور النصّ فيه
[٤] الامام الخميني: إلّا
في بعض الصور، كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري و شكّ في سلب
الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج و كثرته، فيجب الأكثر
[٥]
الگلپايگاني: بل الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأحوط، نظراً إلى إطلاق الأدلّة
من جانب و احتمال انصرافها لا سيّما بملاحظة الملاك من جانب آخر