العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٢ - فصل في جنسها و قدرها
الزبيب و الارز و الأقط و اللبن و الذرّة و غيرها، و الأحوط الاقتصار على الأربعة [١] الاولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق [٢] و الخبز [٣] و الماش و العدس، و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب؛ هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكنّ الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها [٤] بعنوان القيمة [٥].
مسألة ١: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً [٦]، فلا يجزي المعيب [٧]؛ و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص [٨] منه بمقدار الصاع [٩] أو كان قليلًا يتسامح به.
مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير [١٠] أو غيرهما [١١]
[١] الخوئي: هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب
[٢] الامام الخميني: في كفاية الدقيق و الخبز إشكال و إن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه؛ و أمّا الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها، و في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع
[٣] الخوئي: في كفاية الخبز إشكال، إلّا إذا كانت مادّته بمقدار الصاع
مكارم الشيرازي: إعطاء الخبز في الفطرة مشكل
[٤] الخوئي: إذا كان المعطى من
أحد النقدين و ما بحكمهما، تعيّن ذلك؛ و أمّا إذا لم يكن من أحدهما و لم يكن من
القوت الغالب النوعي، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به
[٥] الامام الخميني:
يأتي الإشكال فيه
مكارم الشيرازي: قد عرفت في أبواب الزكاة أنّ إعطاء القيمة من غير النقد
الرائج مشكل؛ و كذلك الفطرة
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: إلّا
إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك
[٨] مكارم الشيرازي: و لم يكن تخليصه ممّا
فيه مشقّة كثيرة توجب نقص قيمته عن المتعارف
[٩] الامام الخميني: بشرط أن لا يكون
المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مئونة أو عمل غير متعارف، كما إذا ردّ
أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة
[١٠] مكارم الشيرازي: أو مطلق النقد
الرائج، و لا يكفي من سائر الأجناس على الأحوط، كما مرّ؛ و منه يظهر الإشكال فيما
فرّع عليه
[١١] الامام الخميني: الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا يخلو عدم إجزاء
غيرها من وجه، فيسقط ما فرّع عليه، مع أنّه أيضاً محلّ إشكال
الگلپايگاني: الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان