العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦٠ - النكاح و آدابه
مسألة ٣٢: يجوز النظر إلى المحارم [١] الّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً، ما عدا العورة [٢] مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه.
مسألة ٣٣: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد، إذا لم تكن [٣] مشركة [٤] أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
مسألة ٣٤: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة و إن حرم وطيها، و كذا الأمة كذلك، و كذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة [٥] و لو لم يكن بقصد الرجوع.
مسألة ٣٥: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة و ما يتوقّف عليه، من معرفة نبض العروق [٦] و الكسر و الجرح و
[١] مكارم الشيرازي: الأحوط الاقتصار على ما يعتاد كشفه لهنّ من الرأس و الرقبة و بعض الصدر و شيء من الساق و الزند، بل المرافق؛ أمّا ما عدا ذلك، فلا دليل يعتدّ به على جوازه، إلّا أن يقال: جواز تغسيل المحارم لا من وراء الثياب و لو عند فقد المماثل دليل عليه، و لكن جوازه على القول به في الأموات لا يكون دليلًا في الأحياء؛ و القدر المعلوم من آية النظر هو جواز إبداء مواضع الزينة، و كذا السيرة إنّما تثبت هذا المقدار لا أكثر؛ و حديث أبي الجارود الّذي يدلّ على الفرق بين ما يجوز إظهاره للمحارم و للزوج، شاهد على ما ذكرنا
[٢] الخوئي: و في حكم العورة ما بين السرّة و الركبة منهنّ على الأحوط
[٣] الامام الخميني: هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل و المراجعة
[٤] الخوئي: لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنيّة أو مرتدّة، و كان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً
الگلپايگاني: يجوز للسيّد النظر إلى أمته المشركة و الوثنيّة و المزوّجة و المكاتبة ما لم ينعتق منها شيء، و كذا المرتدّة، فاستثناء المذكورات إنّما يصحّ من جواز الوطي في غير المكاتبة قبل انعتاق شيء منها، فإنّ الظاهر فيها جواز الوطي أيضاً، و تلحق بما ذكر في عدم جواز الوطي المعتدّة من غير السيّد تزويجاً أو تحليلًا أو شبهة، و أمّا المحلّلة قبل وطي المحلّل له فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله، و أمّا بعد الوطي فهي معتدّة من غير السيّد و قد مرّ الحكم فيها
مكارم الشيرازي: حرمة النظر إلى المشركة و أمثالها مبنيّة على الملازمة بين
حرمة النكاح و حرمة النظر، و هي غير ثابتة؛ فتأمّل
[٥] مكارم الشيرازي: بناءً على
ما هو المعروف من أنّها بحكم الزوجة مطلقاً، و لكنّه لا يخلو عن إشكال
[٦] الامام
الخميني: مع عدم إمكان بمثل الآلات الحديثة
مكارم الشيرازي: ليس هذا مستثنى من النظر، بل من اللمس؛ و العبارة لا تخلو من تشويش