العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩ - فصل في أقسام الصوم
مسألة ٣: يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان و إن لم يكن صوماً، في مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر؛ و أمّا إذا ورد قبله و لم يفطر، فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر، و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً، على ما مرّ من عدم صحّة صومه و إن كان الأحوط [١] تجديد [٢] النيّة و الإتمام ثمّ القضاء.
الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار [٣]؛ أتى بالمفطر أم لا [٤].
الخامس: الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار [٥].
السادس: المجنون و المغمى عليه [٦] إذا أفاقا في أثنائه [٧].
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يُترك هذا الاحتياط
[٢] الامام الخميني: قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب
[٣] مكارم الشيرازي: إذا أسلم الكافر قبل الظهر و لم يأت بالمفطر، يصوم على الأحوط
[٤] الخوئي: تقدّم حكمه [في أوّل فصل أحكام القضاء]
[٥] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط له إذا نوى الصوم قبل بلوغه الإتمام، و إن لم يتمّ فالقضاء
مكارم
الشيرازي: و هو كالفرع السابق
[٦] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه
النيّة بالإتمام، و إلّا فبالقضاء
[٧] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ فيما
قبله