العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٦ - فصل في من تجب عنه
لكنّ الأحوط [١] أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى؛ و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة، فلا تجب الزكاة عنه [٢] و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.
مسألة ١: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً [٣] له [٤]، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب؛ نعم، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.
مسألة ٢: كلّ من وجبت فطرته على غيره، سقطت عن نفسه و إن كان غنيّاً و كانت واجبة عليه لو انفرد؛ و كذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره، و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكنّ الأحوط [٥] الإخراج عن نفسه حينئذٍ؛ نعم، لو كان المعيل فقيراً و العيال غنيّاً، فالأقوى [٦] وجوبها [٧] على نفسه و لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى [٨] و إن
[١] الگلپايگاني: إذا شكّ في صدق الإنفاق أيضاً؛ و أمّا مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة، و إلّا وجبت الزكاة عنه
[٣] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
[٤] الخوئي: بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد
مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر، لورود اعتبار إدراك شيء من شهر رمضان في غير
واحد من الروايات
[٥] الخوئي: لا يُترك الاحتياط في فرض النسيان و نحوه ممّا يسقط
معه التكليف واقعاً
مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٦] الگلپايگاني: بل الأحوط
[٧] الامام الخميني:
بل الأقوى عدم وجوبها عليه
[٨] الگلپايگاني: بل على الأحوط