العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠ - فصل في النيّة
نذران [١] كلّ واحدٍ يوم أو أزيد، و كذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
مسألة ٩: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن، يكفيه صومه و يسقط [٢] النذران [٣]، فإن قصدهما اثيب عليهما [٤] و إن قصد أحدهما اثيب عليه و سقط عنه الآخر.
مسألة ١٠: إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا، فإن قصد وفاء النذر و صوم أيّام البيض اثيب عليهما، و إن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط و سقط الآخر، و لا يجوز أن يقصد [٥] أيّام [٦] البيض دون وفاء النذر.
مسألة ١١: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين، فقصد الجميع، اثيب على الجميع، و إن قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ و سقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة.
مسألة ١٢: آخر وقت النيّة [٧] في الواجب المعيّن، رمضان كان أو غيره، عند طلوع الفجر
[١] الامام الخميني: إذا كان النذران مطلقين؛ و أمّا في نذر الشكر و الزجر إذا كانا في نوعين و كذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين، فلا يبعد وجوب التعيين؛ نعم، لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنّها من أيّهما؛ و أمّا لو كانت عليه كفّارة ظهار و كفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين، و كذا الحال في النذر، فمن نذر أنّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين، و أمّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض و يوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين
الگلپايگاني:
الأحوط في نذري الشكر و الزجر التعيين
[٢] الامام الخميني: لو قصدهما؛ و أمّا لو
لم يقصد إلّا واحداً منهما، فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره، و لا يبعد
ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود
[٣] مكارم الشيرازي: و لكن في صحّة النذر
الثاني إشكال
[٤] الخوئي: بل اثيب على الأوّل، فإنّ الثاني يقع لغواً
[٥]
الگلپايگاني: الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما
مكارم
الشيرازي: لا يبعد كفاية هذا القصد عن النذر، لما عرفت
[٦] الخوئي: الظاهر أنّه
لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط
أمره
[٧] الامام الخميني: لا وقت للنيّة شرعاً، بل المعيار حصول الصوم عن عزم
باقٍ في النفس و لو ذهل عنه بنوم و شبهه؛ و لا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء
ليلة اليوم الّذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي و نام
على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ