العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٥ - فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها
[كتاب المساقاة]
كتاب المساقاة
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]
و هي معاملة على اصول ثابتة [١] بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، و يدلّ عليها مضافاً إلى العمومات [٢] خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: «لا بأس» و جملة من أخبار خيبر؛ منها: صحيح الحلبي [٣]
[١] الگلپايگاني: و يصحّ أن يقال: إنّ حقيقتها اعتبار إضافة بين الاصول الثابتة و العامل مستتبعة لتسلّطه على سقيها و إصلاحها و ملكيّته للحصّة من ثمرها و إضافة اخرى بين المالك و العامل مستتبعة لتسلّط المالك على العامل بأن يجبره على ما يأتي من الأعمال. و عند بعض هي معاملة على سقي اصول ثابتة بحصّة من ثمرها و عليه فهي إضافة بين المالك و العامل مستتبعة لتسلّطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحصّة نظير الإجارة، بل هي نوع منها، غاية الأمر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها و الأوّل أقوى في الاعتبار و لذا لا يصحّ إنشائها بلفظ الإجارة
مكارم الشيرازي: في التعريف مسامحة واضحة، لأنّ المساقاة ليست معاملة على نفس
الاصول، بل إمّا معاملة على منافعها في مقابل سقيها و رعايتها أو معاملة على خدمة
إنسان لها بحصّة من ثمرها؛ و لازمها تسلّط العامل على الأرض و الشجر و تسلّط المالك
على العامل بمطالبة العمل، و هي شبيهة بالإجارة و لكن ليست منها
[٢] الخوئي: مرّ
أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة [في المزارعة، المسألة ٢ التعليقة على
«للعمومات»]
[٣] الگلپايگاني: و منها ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صلى الله
عليه و آله ساقى أهل خيبر بالنصف