العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٦ - الأوّل النيّة
الواردة في المقام؛ و الاولى، أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد [١] التوحيد و في الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.
مسألة ٢: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره [٢] إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها. و الرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك، و لا بأس به. و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة، بمعنى القصد إليه [٣]؛ فلو أحرم من غير قصد [٤] أصلًا، بطل [٥]؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل؛ و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل [٦]، و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن، على التفصيل [٧] الّذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام.
مسألة ١: يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.
[١] مكارم الشيرازي: يأتي بذلك أيضا رجاءً
[٢] مكارم الشيرازي: الحكم بالكراهة لا يخلو عن إشكال، لتعارض روايات الباب و لضعف رواية الكراهة بمحمّد بن فضيل، فراجع الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام؛ و أشكل منه إلحاق الرجل بالمرأة لقاعدة الاشتراك، لأنّ الاشتراك فرع وحدة المورد و هنا غير ثابت
[٣] الامام الخميني: يأتي الكلام فيه قريباً
[٤] الگلپايگاني: يعني لو لبس الثوبين و لبّى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام
[٥] الخوئي: فيجري عليه حكم تارك الإحرام، و قد مرّ تفصيل ذلك [في فصل السابق، المسألة ٣]
مكارم الشيرازي: قد يقال: كيف يمكن الإحرام من غير قصد مع أنّه من العناوين
القصديّة؟ و لكن يمكن تصويره في ما إذا أتى بصورة الإحرام للتعليم أو غرض آخر
[٦]
مكارم الشيرازي: كما مرّ بيانه تفصيلًا آنفاً في المسألة [٨] من فصل أحكام
المواقيت
[٧] الامام الخميني: مرّ التفصيل