العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤ - فصل في كفّارة الصوم
بها عن الحىّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
مسألة ٢١: من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين، لم تتكرّر.
مسألة ٢٢: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة [١] إليها؛ نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
مسألة ٢٣: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه [٢] و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
مسألة ٢٤: مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء، إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدّاً، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز [٣] أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي [٤] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد [٥] مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستّين نفساً [٦]؛ نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا أطفالًا صغاراً، يجوز [٧] إعطاؤه بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.
مسألة ٢٥: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه.
مسألة ٢٦: المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.
[١] مكارم الشيرازي: ظاهر الأمر و إن كان الفوريّة، كما حقّقناه في الاصول، و لكن هنا قرائن تدلّ على التوسعة
[٢] مكارم الشيرازي: و لكنّ الإفطار على الحرام منقصة للصوم بلا إشكال؛ و قد ورد الإفطار على الحلال في بعض ما ورد في الباب ١٠ من أبواب آداب الصائم
[٣] الگلپايگاني: الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر؛ نعم، في الإشباع يكفي طبيخ الارز و نحوه
[٤] الامام الخميني: مع التمكّن من الستّين
[٥] الگلپايگاني: مع التمكّن من الستّين
[٦] مكارم الشيرازي: إلّا إذا لم يقدر على الستّين أو كان معسوراً
[٧] الامام الخميني: مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم