العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٢ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.
مسألة ٤: كما لا تجب الزكاة على العبد [١]، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكاً [٢]؛ و أمّا على القول بعدم ملكه، فيجب عليه مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه.
مسألة ٥: لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق، من صدق الاسم و عدمه، أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال [٣]، لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، و لكنّ الأحوط الإخراج [٤]؛ و أمّا إذا شكّ حين التعلّق [٥] في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره أو جهل التاريخين، فالأصل [٦] عدم الوجوب؛ و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل [٧]، و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم
[١] مكارم الشيرازي: هذه و أمثالها خارجة عن محلّ البلوى
[٢] الامام الخميني: مالكيّته محلّ تأمّل، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء
[٣] الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب
الخوئي: و الأظهر عدم الوجوب
الگلپايگاني: الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشكّ، و مع التمكّن فيجب رفعه
مكارم
الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، لما ذكره من التعليل
[٤] الخوئي:
الاحتياط ضعيف جدّاً
[٥] الگلپايگاني: التمسّك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال
الشكّ في البلوغ، فيه ما لا يخفى، و كذا في الجنون و لو كان مسبوقاً بالعقل لعدم
إحراز حجيّة الاستصحاب في حقّه؛ نعم، لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما
حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر، و كذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم
البلوغ و العقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر
[٦] الامام الخميني: و المسألة
صحيحة، لكن في بعض تشبّثاته إشكال
[٧] الامام الخميني: و مرّ ما هو الأقوى