العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٣ - السادس الغارمون
مقاصّةً [١] و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً و أخذها مقاصّةً [٢].
مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.
مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة، جاز له إحالته [٣] على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب [٤] ما على الديان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
مسألة ٢٨: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة [٥] مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته، يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيّاً.
مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وُجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل [٦]، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم؛ و كذا لو
[١] الگلپايگاني: بأن يأخذ الزكاة الّتي هي ملك لكلّي الفقير تقاصّاً عن دين هذا الفقير الشخصي. و قد ورد هذا التعبير في الرواية، لكنّ الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية و يمكن أن يكون الأخذ بالمقاصّة تفسيراً لاحتساب الزكاة وفاءً للدين، لكنّه على هذا ليس له معنى محصّل
[٢] الامام الخميني: لا معنى لها بعد احتسابه وفاءً؛ نعم، لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة
[٣] مكارم الشيرازي: يعني يجوز للديّان إحالة من عليه الزكاة إلى الفقير، فإنّهم مديونون له كما أنّهم دائنون للفقير
[٤] الخوئي: فيه إشكال
[٥] مكارم الشيرازي: و كانت تلك المصلحة مطابقة لشأنه
[٦] مكارم الشيرازي: إذا كان ذاك الدين مطابقاً لشأنه، و كذا ما بعده