العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٦ - فصل في أحكام الاعتكاف
أيضاً، و على هذا فلو أتمّه [١] و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن [٢] و أولى [٣].
مسألة ٤: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان [٤] اعتكافه [٥]، إلّا الجماع [٦]، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحبّ الإتمام.
مسألة ٥: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه [٧]، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استينافه، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره [٨] الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استينافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال.
مسألة ٦: لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.
مسألة ٧: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه، لم يجب على وليّه القضاء و
[١] الگلپايگاني: لكن لو أتى يومين بعنوان الإتمام، فالأحوط إتيانه بالثالث
[٢] الامام الخميني: الأحوط في الواجب المعيّن و في اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام، و في الواجب الموسّع الإعادة
[٣] الخوئي: بل الأحوط ذلك و إن كان البطلان هو الأظهر
[٤] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط في الجميع
مكارم
الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[٥] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[٦]
الامام الخميني: التفرقة بين الجماع و غيره محلّ إشكال، فالأحوط في صورة ارتكاب
سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً، و قضاؤه؛ و استينافه في غيره
إذا كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استينافه إذا كان في اليوم الثالث
[٧]
الخوئي: على الأحوط فيه و فيما إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين
[٨]
الامام الخميني: مرّ الاحتياط
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه
مكارم الشيرازي: إذا رجع الاشتراط في النذر إلى الاشتراط في الاعتكاف، كما عرفت