العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٦٧ - فصل في أولياء العقد
المصاهرات، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح امّ المرأة و بنتها و اختها و الخامسة، و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ و بعبارة اخرى: هل يجري عليه آثار الزوجيّة و إن لم تجر على الطرف الآخر أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني، إلّا مع فرض [١] العلم [٢] بحصول الإجازة بعد ذلك [٣] الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد؛ نعم، الأحوط الأوّل، لكونه في معرض ذلك [٤] بمجيء الإجازة [٥]؛ نعم، إذا تزوّج الامّ أو البنت مثلًا، ثمّ حصلت الإجازة، كشفت عن بطلان ذلك [٦].
مسألة ٣٣: إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه، لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة؛ سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز و تبيّن كونه كأن لم يكن. و ربما يستشكل في خصوص نكاح امّ المعقود عليها، و هو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح. و مجرّد العقد لا يوجب شيئاً، مع أنّه لا فرق بينه و بين نكاح البنت [٧]؛ و كون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني، لا ينفع في الفرق.
مسألة ٣٤: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد، فتزوّجت من آخر، ثمّ
[١] الامام الخميني: في الاستثناء إشكال، بل منع
[٢] الگلپايگاني: الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الإجازة كاشفة حكماً و ناقلة حقيقةً، كما هو المختار
[٣] الخوئي: بل مع هذا الفرض أيضاً
[٤] الگلپايگاني: معرضيّته لذلك موقوف على بقاء الموضوع و لا مانع من القول بانتفائه بتزويج الامّ، فلا تؤثّر الإجازة بعده؛ نعم، على القول بلزوم العقد على الأصيل يحرم ذلك عليه تكليفاً و لكن لو تزوّج صحّ و تكفي الإجازة، لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط
[٥] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف، لأنّ الإجازة على القول بالكشف إنّما تؤثّر إذا كان العقد باقياً على حاله؛ و تزويج الامّ و شبهها يمنع عن صحّة وقوع الإجازة؛ اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الإجازة على مبنى الكشف، تؤثّر أثره من حين العقد؛ و حينئذٍ تكون التصرّفات المنافية باطلة
[٦] الخوئي: فيه منع؛ نعم، يتمّ ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه، على إشكال فيه أيضاً
[٧] الخوئي: الأمر و إن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقّق عقد قبل الإجازة، إلّا أنّ بين نكاح الامّ و نكاح البنت فرقاً من جهة اخرى، و هي أنّ مجرّد نكاح الامّ لا يوجب بطلان العقد على البنت، فلو عقد على البنت و الحال هذه بطل عقد الامّ، و هذا بخلاف عقد البنت فإنّه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الامّ