العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤٧ - السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
بيّنة الرجل [١]، إلّا مع سبق بيّنة الامرأة المدّعية أو الدخول بها في الاختين، و قد عمل بها المشهور في خصوص الاختين. و منهم من تعدّى إلى الامّ و البنت أيضاً، و لكنّ العمل بها حتّى في موردها مشكل [٢]، لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل الّتي لا تخالف القواعد.
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى]
السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها [٣] على حاله و لا إشكال في جواز وطيها، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد [٤]. و هل يفتقر وطيها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو
[١] مكارم الشيرازي: هذه الرواية و إن عمل بها المشهور، كما حكي، و يمكن رفع اليد عن القواعد بمثل هذا الدليل الخاصّ، و لكن في كلامه عليه السلام تعبير يوهم كون المورد من موارد التهمة، فإنّ قوله: «و تريد اختها» فساد النكاح يشعر بذلك؛ فلو عمل بها اختصّ بهذه الصورة، و لا بأس به، و لكنّ التعدّي منه إلى غيره مشكل جدّاً؛ هذا، و ذكر في الجواهر في المقام اثني عشرة صورة، و لكن يمكن إنهاؤها إلى ثمانية عشر أو أربعة و عشرين؛ و العمدة ما عرفت من الصور الخمسة المذكورة في كلام المصنّف
[٢] الامام الخميني: لا إشكال فيه، و لا بأس بمخالفتها للقواعد
الگلپايگاني: لا إشكال في العمل بها في موردها؛ نعم، في التعدّي إشكال
[٣]
الخوئي: تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها و على هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنّه
المشتري لها، فإن أجاز بقي النكاح، و إلّا انفسخ، و عليه فلا يجوز للعبد وطؤها
إلّا بإجازة المولى
الگلپايگاني: و لكن للمولى الخيار في الفسخ و الإمضاء، و الأحوط للعبد ترك
وطئها بدون إمضاء المولى
[٤] الامام الخميني: ملكيّته محلّ تأمّل، كما أنّ بطلان
النكاح بها محلّ تأمّل