العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤٠ - الثانية إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
الشرط المذكور، و لا يخلو قوله عن قوّة [١]، إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أنّ المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. و دعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة الّتي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى. و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه [٢]، و لكن لا بدّ من تعيين مدّته [٣] و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الّذي لا يلزم فيه ذكر المهر؛ و أمّا في المتعة، حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.
[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها، حكم لهما [٤] بذلك في ظاهر الشرع و يرتّب جميع آثار الزوجيّة بينهما، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، و لقاعدة الإقرار؛ و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة و أنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد
[١] الگلپايگاني: لو لا الإجماع على خلافه، كما ادّعاه الشيخ قدس سره في الخلاف
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل الأظهر بطلان العقد به، كما هو المشهور؛ و
العمدة في ذلك أنّ الرضا بالعقد مشروط بهذا الشرط، و عند فقدانه يفقد؛ نعم، قد
يقال في البيع و نحوه أنّ فقدان بعض الشروط أو الأوصاف الّتي لا تعدّ ركناً، لا
يوجب ارتفاع الرضا بأصل العقد، كما في العقد على المعيب أو بيع ما يملك و ما لا
يملك؛ و لكنّ الفرق بين المقامين واضح، فإنّه يجبر بخيار العيب و تبعّض الصفقة و
غيرها، بل صرّح الشيخ الأعظم في مكاسبه بإمكان الالتزام بالخيار عند فساد الشرط في
البيع أيضاً، و قد عرفت أنّ الخيار لا يجري في النكاح، للإجماع؛ فإذن لا مناص إلّا
عن بطلان العقد ببطلان الشرط
[٢] الگلپايگاني: كما هو المشهور، و لكن لا يخلو من
كلام
مكارم الشيرازي: و لا يخلو أيضاً عن إشكال، فإنّه مبنيّ على كون المهر عقداً
مستقلًاّ أو من قبيل الالتزام في الالتزام، لا قيداً لعقد النكاح، لكنّ الظاهر أنّ
المهر جزء لعقد النكاح، و عدم بطلان العقد بترك ذكر المهر إنّما هو لانصرافه إلى
مهر المثل، لا الخلوّ عنه مطلقاً
[٣] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٤] الامام
الخميني: مع الاحتمال