العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠٠ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
مسألة ١٢: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين.
مسألة ١٣: لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.
مسألة ١٤: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها و كون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان [١]
مسألة ١٥: إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج، لم يكفه الإذن السابق.
مسألة ١٦: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.
مسألة ١٧: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور [٢]، بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا؛ نعم، لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط، كشف عن بطلان الإذن [٣] و العقد و إن كان حين العقد بانياً على العمل به.
[١] الامام الخميني: الأحوط الثاني
الخوئي: و الأوجه هو الأوّل
الگلپايگاني: أقواهما الأوّل في صورة العلم بالرضا و أحوطهما الثاني
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالترك إذا لم تأذن؛ و ذلك لورود التقييد
بالإذن في جميع روايات الباب، ما عدا واحدة، الّتي يتعارض فيها الصدر و الذيل،
مضافاً إلى إمكان حملها على الإذن أيضاً (فراجع الباب ٣٠ من أبواب المصاهرة)
[٢]
مكارم الشيرازي: و الفرق بين الصورتين أنّه في الأوّل من قبيل الداعي، و في الثاني
من قبيل الشرط المتأخّر، و من الواضح أنّ تخلّف الداعي لا يوجب الفساد في العقود،
و لكن تخلّف الشرط قد يوجب ذلك؛ و في الحقيقة هو من قبيل القرض بداعي المنفعة أو
الإقراض من ناحية المستقرض في المستقبل، فإنّه لا يوجب فساداً و لا ربا؛ بخلاف ما
إذا اشترط ذلك في العقد؛ نعم، قد لا يكون الشرط مذكوراً في متن الإذن، و لكنّه من
قبيل ما تواطيا عليه، و فهم ذلك منوط بالعرف. و الظاهر أنّ الكشف هنا (أي كشف فساد
العقد لو لم يعمل بالشرط) من قبيل الكشف الحقيقي، أعني أنّه إذا تخلّف عن الشرط
ينكشف أنّ الإذن الّذي هو من قبيل الإيقاع لم يكن من أوّل أمره موجوداً
[٣]
الخوئي: لا يتّصف الإذن بالصحّة و البطلان، فإنّه إمّا موجود أو معدوم، و لعلّه
يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه