العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩٩ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
مسألة ٨: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهةً، لم يُحَدّ، و لكن عليه مهر المثل؛ و لو حبلت، فإن كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان الأب لم ينعتق [١] إلّا إذا كان انثى؛ نعم، يجب [٢] على الأب فكّه إن كان ذكراً.
مسألة ٩: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما [٣]، من غير فرق بين الدوام و الانقطاع و لا بين علم العمّة و الخالة و جهلهما؛ و يجوز العكس و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى.
مسألة ١٠: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين [٤] و الكبيرتين [٥] و المختلفتين، و لا بين اطّلاع العمّة و الخالة على ذلك و عدم اطّلاعهما أبداً، و لا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة و لو ساعةً أو طويلة، على إشكال في بعض [٦] هذه الصور [٧]، لإمكان دعوى انصراف الأخبار [٨].
مسألة ١١: الظاهر [٩] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة [١٠].
[١] الخوئي: الظاهر هو الانعتاق، كما صرّح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد و الإماء
[٢] الامام الخميني: يحتاج إلى المراجعة
[٣] مكارم الشيرازي: و العمدة فيه مضافاً إلى الشهرة المؤكّدة، الروايات الدالّة على وجوب التفريق بينهما لو تزوّج بدون الإذن (مثل الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب المصاهرة) و ما دلّ على بطلان النكاح (مثل الحديث ٣، منه) و إلّا فما دلّ على النهي يمكن حمله على الكراهة بقرينة بعض ما دلّ على الجواز
[٤] الگلپايگاني: في كفاية إجازة الوليّ في العمّة و الخالة الصغيرتين إشكال، فالأحوط ترك العقد و لو مع إجازة الوليّ
[٥] مكارم الشيرازي: لكن يشكل إجازة الوليّ في هذه المقامات؛ اللّهم إلّا أن يكون هناك ضرورة موجبة لفعل الوليّ
[٦] الامام الخميني: الأقوى التعميم
[٧] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال فيها، لإطلاق الأدلّة. و التعبير بإجلال العمّة و الخالة في بعض روايات الباب، من قبيل الحكمة، لا العلّة، فلا ينافي عموم الحكمة عدم وجودها في بعض الموارد
[٨] الگلپايگاني: دعوى الانصراف ممنوعة
[٩] الامام الخميني: فيه إشكال، بل الأشبه عكسه
الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا ينبغي تركه
الگلپايگاني: لا منشأ لذلك الاستظهار؛ نعم، هذا الحكم مطابق للاحتياط
[١٠]
مكارم الشيرازي: لا دليل على البطلان هنا و إن كان أحوط؛ و ذلك لاختصاص الأدلّة
بما إذا أوردهما على العمّة و الخالة، ما عدا بعض الروايات الضعيفة الدالّة على
حرمة جمعهما؛ و إلغاء الخصوصيّة لا يخلو عن إشكال