العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩٨ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
على الآخر إذا لم تكن مدخولة [١]
مسألة ٣: تحرم على الزوج امّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً، مطلقاً؛ و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالامّ، سواء كانت في حجره أو لا [٢] و إن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته. و كذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطي و إن علت مطلقاً، و بنتها.
مسألة ٤: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر [٣]، و تكفي الحشفة أو مقدارها [٤]، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به. و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً، منه أو منها.
مسألة ٥: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطي مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن مدخولة له، و إلّا كان زانياً.
مسألة ٦: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطيها. و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و إن كان الأحوط خلافه. و لا يعتبر إجراء [٥] صيغة البيع [٦] أو نحوه و إن كان أحوط [٧]؛ و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ؛ نعم، يعتبر عدم المفسدة؛ و كذا لا يعتبر الملائة في الأب و إن كان أحوط.
مسألة ٧: إذا زنى الابن بمملوكة الأب، حُدّ؛ و أمّا
إذا زنى الأب بمملوكة الابن، فالمشهور عدم الحدّ عليه، و فيه إشكال
[٨]
[١] الامام الخميني: و ملموسة و منظورة
[٢] مكارم الشيرازي: و ذكر التقييد بالحجور في كتاب اللّه من باب القيد الغالبي الّذي لا مفهوم له؛ و في الحقيقة يقول اللّه تعالى: كيف تتزوّجون بهنّ و قد ربّين في حجوركم و صرن كبناتكم؟ دلّ على ذلك الروايات المتضافرة، مع الشهرة القريبة بالإجماع بين الفريقين
[٣] مكارم الشيرازي: على الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما هو المتعارف من الدخول في القُبُل
[٤] الامام الخميني: كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه، بل اعتباره لا يخلو من وجه
[٦] الامام الخميني: لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض
[٧] الخوئي: لا يُترك الاحتياط فيه و فيما بعده
[٨] الخوئي: بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه. و يظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغيّة عن ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن