العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦ - فصل في أقسام الصوم
و منها: يوم المباهلة [١] و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.
و منها: كلّ خميس و جمعة معاً أو الجمعة فقط.
و منها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من التسع فيه.
و منها: يوم النيروز.
و منها: صوم رجب و شعبان، كلًاّ أو بعضاً و لو يوماً من كلٍّ منهما.
و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه [٢].
و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة.
و منها: صوم ستّة أيّام [٣] بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.
و منها: يوم النصف [٤] من جمادي الاولى.
مسألة ١: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال [٥].
مسألة ٢: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.
و أمّا المكروه منه، بمعنى قلّة الثواب [٦]، ففي مواضع أيضاً:
[١] الامام الخميني: يصومه بقصد القربة المطلقة و شكراً لإظهار النبيّ الأكرم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام
[٢] الامام الخميني: لم أعثر على دليله عجالةً؛ نعم، وردت رواية في صوم تاسعه، لكن في استحبابه تأمّل
[٣] الامام الخميني: في استحباب صومها بالخصوص تأمّل
[٤] الامام الخميني: يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق
[٥] مكارم الشيرازي: دليل الكراهة غير واضح
[٦] الامام الخميني: أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته أهمّ من رجحان الصوم، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه
الگلپايگاني: أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه
مكارم الشيرازي: قد تكون الكراهة بمعنى قلّة الثواب، و كثيراً ما تكون لمزاحمته بما هو أتمّ ملاكاً و أفضل، و مداومة المعصومين عليهم السلام و أصحابهم على ترك بعض الصلوات أو الصيام في الأوقات المكروهة لعلّه من هذا الباب؛ و مزاحمة الأرجح لا يوجب منقصة فيه من حيث ذاته، كما في مزاحمة كلّ مستحبّين أحدهما أرجح من الآخر، و هو ظاهر