العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢ - فصل في صوم الكفّارة
الثمانية عشر بدل الشهرين [١]، بل هو الأحوط [٢] في صيام سائر الكفّارات و إن كان في وجوبه فيها تأمّل و إشكال.
مسألة ٢: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد، لم يجب التتابع، إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
مسألة ٣: إذا فاته النذر المعيّن [٣] أو المشروط فيه التتابع، فالأحوط في قضائه التتابع [٤] أيضاً.
مسألة ٤: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد [٥] أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان؛ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب [٦] أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين؛ نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلا بأس على الأصحّ و إن كان الأحوط [٧] عدم الإجزاء [٨]. و يستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ و إن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل [٩] أو بعد
[١] الخوئي: على الأحوط؛ و قد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخيير خاصّة
[٢] الگلپايگاني: بل هو الأقوى في كفّارة اليمين
الامام
الخميني: لا يُترك
[٣] مكارم الشيرازي: لا يجب التتابع في قضاء نذر المعيّن ما لم
يؤخذ التتابع قيداً للمنذور
[٤] الخوئي: لا بأس بتركه
[٥] الخوئي: يستثنى من ذلك
صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر
الحرم حتّى يوم العيد
[٦] الخوئي: الظاهر عدم كفاية ذلك أيضاً، فإنّ اللازم هو
صوم شهر هلالي و صوم شيء ما من الشهر التالي و لو يوماً واحداً، و لا يكفي
التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك
[٧] الامام الخميني: لا يُترك إذا التفت فتردّد
الگلپايگاني:
لا يُترك، بل الأقوى مع الالتفات و الشكّ عدم الإجزاء
[٨] الخوئي: لا يُترك، بل
عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة
مكارم
الشيرازي: لا يُترك في الغافل؛ أمّا الملتفت الشاكّ، فالأقوى أنّه يعيد
[٩]
الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزومه، و كذا عدم لزوم كونه بلا
فصل بعد أيّام التشريق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية و يوم
التروية و يوم عرفة مع الاختيار، حتّى لا ينفصل بالعيد، و مع الفصل لا ينبغي ترك
الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل
مكارم الشيرازي: على الأحوط