العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١ - فصل في صوم الكفّارة
عنها صوم ثلاثة أيّام [١]؛ و كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً، و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً؛ و كفّارة خدش المرأة [٢] وجهها في المصاب حتّى أدمته، و نتفها رأسها فيه، و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين.
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان و كفّارة الاعتكاف و كفّارة النذر [٣] و العهد و كفّارة جزّ المرأة شعرها [٤] في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى؛ و كفّارة حلق الرأس في الإحرام و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين، لكلّ واحد مدّان.
و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفّارة الواطي أمته المحرمة بإذنه [٥]؛ فإنّها بدنة أو بقرة [٦] و مع العجز فشاة [٧] أو صيام ثلاثة أيّام.
مسألة ١: يجب التتابع [٨] في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير [٩]، و يكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني، و كذا يجب [١٠] التتابع [١١] في
[١] الگلپايگاني: بل مع العجز عن الشاة تقوّم و يفضّ قيمتها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمامها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوماً و إن عجز يصوم ثلاثة أيّام
[٢] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد عدم وجوبها؛ و كذا الحال فيما بعده
[٣] الخوئي: الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين
[٤] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد عدم وجوبها
[٥] الخوئي: بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، و إن كان معسراً فشاة أو صيام
[٦] الامام الخميني: بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر، و مع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام، و الأحوط ثلاثة أيّام، و لا يُترك هذا الاحتياط
[٧] الگلپايگاني: لا يبعد التخيير ابتداءً بين البدنة و البقرة و الشاة، و مع العجز عن الاوليين التخيير بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام
[٨] مكارم الشيرازي: وجوب التتابع فيها غير ثابت و إن كان أحوط
[٩] الامام الخميني: أو الترتيب
[١٠] الامام الخميني: على الأحوط
[١١] الگلپايگاني: على الأحوط