العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - فصل في صوم الكفّارة
شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب [١] عليه [٢] باستصحاب بقائه [٣]؛ نعم، لو شكّ هو في حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتّى مات، فالظاهر وجوبه [٤] على الوليّ [٥].
مسألة ٢٦: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب، قولان؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار، الثاني و هو الأحوط [٦].
مسألة ٢٧: لا يجوز للصائم قضاء شهر مضان إذا كان عن نفسه، الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، و هي كما مرّ، إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام؛ و أمّا إذا كان عن غيره، بإجارة أو تبرّع، فالأقوى جوازه [٧] و إن كان الأحوط الترك، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن كان الأحوط الترك فيها [٨] أيضاً. و أمّا الإفطار قبل الزوال، فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور [٩].
[فصل في صوم الكفّارة]
فصل في صوم الكفّارة
و هو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفّارة قتل العمد و كفّارة من أفطر على محرّم [١٠]
[١] الامام الخميني: بل الأقوى وجوبه عليه
الگلپايگاني:
فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان، و إلّا فالأقوى وجوبه
[٢] الخوئي: لا يبعد
الوجوب فيه، بل هو الأظهر
[٣] مكارم الشيرازي: إذا لزم من تأخيره التهاون به،
فيحمل فعله على الصحّة
[٤] الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا كان الوليّ أيضاً شاكّاً
في إتيانه حال حياته
[٥] الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبه عليه، إلّا أن يكون
هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم
[٦] الامام الخميني:
بل لا يخلو من قوّة
[٧] الامام الخميني: فيه تأمّل، لا يُترك الاحتياط
[٨]
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٩] الامام الخميني: و المنصور، كما مرّ
مكارم
الشيرازي: بل هو الأقوى
[١٠] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط