العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٠ - السادسة إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
السفه لأحدهما [١] أو الحجر [٢] للفلس في المالك أو العامل [٣] أيضاً إذا كان بعد حصول الربح [٤]، إلّا مع إجازة الغرماء.
[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت]
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ [٥] و ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل و كذلك على القول [٦] بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشيء على الوارث [٧]، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك و إنّما حصل بسعي العامل [٨].
[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب]
السادسة: إذا تبيّن [٩] كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران [١٠] فلمالكه الرجوع [١١] على كلّ منهما [١٢]، فإن
[١] الخوئي: مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل
[٢] مكارم الشيرازي: لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح؛ نعم، هو ممنوع التصرّف فيه بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد
[٣] الامام الخميني: عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة، و قد مرّ بعض الكلام فيه
[٤] الگلپايگاني: عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة، بل يمنع من نفوذ التصرّف في حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء
[٥] مكارم الشيرازي: إن قلنا بأنّ المنجّزات من الثلث و كان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله و أشباهه، فلا يخلو عن إشكال؛ كما إذا كان المتعارف في أمثاله بالنصف، فقبل المالك بالربع، مع كون رأس المال في معرض الخطر؛ و في أصل المبنى كلام في محلّه
[٦] الامام الخميني: محلّ تأمّل على هذا القول
[٧] الخوئي: فيه نظر واضح، و الّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل
[٨] الگلپايگاني: الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول، و الأقوى كون المنجّزات من الأصل، كما في المتن
[٩] الامام الخميني: ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة، بل إذا كان رأس المال للغير يترتّب عليه الضمان و جواز الرجوع
[١٠] الامام الخميني: في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة و له الرجوع بماله
[١١] الخوئي: ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت و ليس له الرجوع حينئذٍ على أحد، و إلّا رجع بتمام ماله
الگلپايگاني: رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له، فيردّ العين مع بقائها
و المثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة، و إن أمضاها فهو راضٍ بالخسران
[١٢] مكارم الشيرازي: بل له الرجوع إليهما و إلى المشتري؛ فإنّه أيضاً ضامن، علم
أو لم يعلم؛ و لا وجه لإخراجه عن حكم الضمان؛ نعم، لو كان مغروراً، يرجع إلى من
غرّ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة، و إلّا أخذها صاحبها