العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦ - فصل في موارد جواز الإفطار
الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر [١] أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى [٢] وجوب القضاء [٣] عليهما [٤] لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة؛ و يجب عليه التصدّق بمدّ [٥]، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال [٦] أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه [٧] إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة [٨].
الرابع: الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم [٩] أو يضرّ حملها، فتفطر و تتصدّق [١٠] من مالها
[١] الامام الخميني: وجوب الكفّارة على الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل
الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة
الگلپايگاني:
على الأحوط
[٢] الگلپايگاني: بل الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك؛ و
كذا في ذوي العطاش إذا لم يقدروا على الصيام
[٤] الامام الخميني: في القوّة
إشكال، لكنّه أحوط؛ و كذا الحال فيمن به داء العطاش
الخوئي: في
القوّة إشكال، بل منع
[٥] الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في
الشيخ و الشيخة
[٦] مكارم الشيرازي: إذا كان مرجوّ الزوال، لا دليل على وجوب
الكفّارة
[٧] الخوئي: في القوة إشكال و إن كان القضاء أحوط
مكارم
الشيرازي: القوّة محلّ إشكال و لكنّه أحوط
[٨] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا
الاحتياط، و لا دليل عليه يعتدّ به
[٩] مكارم الشيرازي: إذا أضرّها الصوم بحيث
كانت كالمريض، فكانت بحكمه من الإفطار و القضاء، و إلّا وجب عليها الصدقة، و كونها
من مالها هو الأحوط
[١٠] الخوئي: وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر
الحامل نفسها محلّ إشكال، بل منع؛ و كذا الحال في المرضعة
الگلپايگاني: على الأحوط مع الإضرار أو المشقّة و إن لم يكن مضرّاً، و كذلك الحكم في المرضعة