العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥ - فصل في موارد جواز الإفطار
أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعيّن الإفطار.
الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.
مسألة ٣: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الإفطار، إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، و قد مرّ سابقاً [١] وجوب الكفّارة [٢] عليه إن أفطر قبله.
مسألة ٤: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل و لو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ و أمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى [٣] عدم جوازه [٤] إلّا مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
مسألة ٥: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي [٥] ثلاثة و عشرون يوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه [٦].
مسألة ٦: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملّي من الطعام و الشراب؛ و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
[فصل في موارد جواز الإفطار]
[فصل في موارد جواز الإفطار]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب [٧]:
[١] مكارم الشيرازي: إشارة إلى ما مرّ في المسألة الحادية عشرة من أحكام الكفّارة
[٢] الامام الخميني: على الأحوط، كما مرّ
الگلپايگاني:
و قد مرّ أنّه أحوط
[٣] الامام الخميني: الأقوى جوازه في النذر المعيّن، و عدم
وجوب الإقامة فيه
الخوئي: بل
الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار،
أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد
[٤] الگلپايگاني: بل لا يبعد جواز
السفر و عدم وجوب الإقامة
مكارم
الشيرازي: بل الأحوط ذلك، و كذا لو كان مسافراً
[٥] مكارم الشيرازي: هذا
الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف
[٦] مكارم الشيرازي: أو شبه ذلك، لإلغاء
الخصوصيّة
[٧] الخوئي: بل يجب مطلقاً