العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٥ - العشرين إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً
اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا و هكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم أنّه مشكل [١]، بل اللازم [٢] على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة و شخص آخر للثانية، و هكذا يتمّم.
[العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته [٣] بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الّذي قد يتّفق، أمكن أن يقال:
لا ينقص من اجرته شيء؛ و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف، ينقص [٤] من الاجرة بمقداره [٥]، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، و نظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمّة استحقّ تمام الاجرة، و إلّا فتوزّع [٦] و يستردّ ما يقابل [٧] بقيّة الأعمال.
[١] الامام الخميني: إشكاله أهون من الأوّل
[٢] الامام الخميني: فيه ما لا يخفى
الخوئي: لا يلزم ذلك
[٣] الخوئي: تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار
[المسألة ٢٨]
[٤] الامام الخميني: بل لا ينقص، إلّا إذا أوقع الإجارة على نحو
يوزّع على أجزاء الصلاة و لم يكن الجزء المنسيّ قابلًا للتدارك
[٥] الگلپايگاني:
إن لم يكن للنقص تدارك، و إلّا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الاجرة
مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن ممّا له تدارك، كالسجدة و التشهّد المنسيّين؛
و الدليل عليه ظاهر
[٦] مكارم الشيرازي: قد يحتمل في خصوص الحجّ استحقاقه تمام
الاجرة إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، نظراً إلى إطلاق بعض النصوص الخاصّة
الدالّة على صحّة حجّه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه؛ و تمام الكلام
في محلّه
[٧] الگلپايگاني: قد مرّ في الحجّ أنّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا
مات في الحرم بعد الإحرام و إن كان أجيراً على الأعمال