العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
الأحوط [١]
مسألة ٢: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص، ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البيّنة، و لا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملًا بالاستصحاب في الطرفين. و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب، فالأحوط ترك المفطر عملًا بالاحتياط، للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد [٢] و عدم حجّيته، إلّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ و في الطلوع استحبابي [٣] نظراً للاستصحاب [٤]
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه يقضي و لا كفّارة عليه؛ و كذا لو أدخله عبثاً فسبقه [٥]، و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً و إن كان أحوط. و لا يلحق بالماء [٦] غيره على الأقوى و إن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين.
مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى [٧]، بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
مسألة ٤: يكره المبالغة [٨] في المضمضة مطلقاً، و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
[١] مكارم الشيرازي: بل على الأقوى، لما عرفت من اعتبار خبر الثقة في الموضوعات
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت آنفاً حجّيته
[٣] الامام الخميني: لا يُترك فيه أيضاً
الگلپايگاني:
بل فيه أيضاً إلزامي
[٤] الخوئي: لا يبعد ثبوت الطلوع و الغروب بخبر العدل الواحد
أو الثقة
[٥] الگلپايگاني: على الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: بل الأقوى إلحاق سائر
المائعات به
[٧] الخوئي: فيه إشكال؛ و الاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا
يُترك
[٨] مكارم الشيرازي: و ما ورد فيه و فيما بعده من الحديث و إن لم يبلغ حدّ
الحجّية، و لكنّه يوافق الاعتبار