العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٩ - الثاني العقيق
الجحفة أو محاذاتها [١]
مسألة ٤: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء، جاز له أن يحرم خارج المسجد [٢]، و الأحوط أن يتيمّم [٣] للدخول و الإحرام، و يتعيّن [٤] ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق [٥]؛ و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة؛ و الأحوط عدم التأخير [٦] إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، و يجوز [٧] في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع [٨] ما عليه من الثياب [٩] إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً
[١] مكارم الشيرازي: هذا هو الأحوط بناءً على هذا القول، و إلّا فالظاهر صحّة إحرامها قُرب المسجد في خارجه
[٢] الخوئي: بل هو المتعيّن، و لا مجال للاحتياط المزبور
[٣] الگلپايگاني: بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد
[٤] الامام الخميني: إذا استلزم اللبث، و إلّا فلا يتعيّن
[٥] مكارم الشيرازي: و العمدة في ذلك رواية أبي بصير (٧/ ٢ من المواقيت) و إسحاق بن عمّار (٨/ ٢٢ من أقسام الحجّ) و مرسلة الصدوق (٩/ ٢ من المواقيت). و هذه الروايات و إن كانت معارضة بما هي أصحّ منها سنداً، و لكن عمل المشهور بها يوجب ترجيحها، لو لم نقل بالجمع الدلالي بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل
[٦] الگلپايگاني: لا يُترك
[٧] الامام الخميني: و الأحوط ترك ذلك و تأخير الإحرام إلى ذات عرق، بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوّة
[٨] الگلپايگاني: لكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط
[٩] الخوئي: مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام في حال الاختيار من ذات عرق؛ و لو قلنا بالجواز، فالأحوط وجوب الفدية لما لبس من المخيط و ذلك لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف؛ نعم، في رواية الاحتجاج جواز ذلك (١٠/ ٢ من المواقيت) و لكن في سنده إشكال