العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٠ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً، بل هو المتعيّن [١] إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق.
مسألة ٢١: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ و لم يمكنه الإتيان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه؛ أوجهها الوسط [٢] و أحوطها الأخير [٣]؛ و كذا إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لإحداهما؛ و أمّا إن وفت التركة، فاللازم استيجارهما [٤] و لو في عام واحد [٥].
مسألة ٢٢: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله.
مسألة ٢٣: إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ، انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً [٦]. و إذا طرأ العجز [٧] من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر،
[١] الخوئي: بل المتعيّن تقديم حجّة الإسلام
[٢] الامام الخميني: بل الأخير و كذا في الفرض التالي
[٣] الخوئي: بل الأقوى هو الأخير، و كذا فيما بعده. و لا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير و الاحتياط بتقديم حجّة الإسلام، لأنّ المقام من موارد التزاحم، و التخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهميّة، و الاحتياط فرع انحصار احتمال الأهميّة في أحدهما
الگلپايگاني: بل أقواها
مكارم الشيرازي: بل الأقوى تقديم حجّة الإسلام. و محلّ الكلام ما إذا استقرّ
عليهما الحجّتان، و في هذه الصورة لا ينبغي الشكّ في تقديم حجّة الإسلام، لما ورد
فيها من التأكيد و الاهتمام، بل يكفي احتمال ترجيحه في عدم الحكم بالتخيير؛ و يظهر
منه حكم ما بعد موته
[٤] الخوئي: وجوب قضاء المنذور مبنيّ على الاحتياط
[٥]
مكارم الشيرازي: بل يجب أن يكون ذلك في عام واحد لو أمكن، لأنّ الحكم بالقضاء
فيهما فوريّ
[٦] الخوئي: لا يبعد عدم وجوب قضاء شيء منهما
الگلپايگاني: بين الحجّ عنه و الإحجاج بماله
مكارم الشيرازي: بناءً على القول بوجوب القضاء في الحجّ النذري، و قد عرفت
الإشكال فيه
[٧] الامام الخميني: ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ
في عام، و أمّا مع عدم تمكّنه منه فلا يجب الحجّ عنه؛ نعم، لو عجز عن الإحجاج و لو
قبل تمكّنه في عام يقضى عنه تخييراً؛ ففرق بين العجز عن الحجّ و بين العجز عن
الإحجاج، ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء و في العجز عن الحجّ يأتي
التفصيل المتقدّم